المادة 4 من تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026
تقوم القيادة العامة من خلال الجهات المختصة فيها بإعداد المحاضرات والبرامج التدريبية وتزويد الوزارة بها قبل بدء تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026