المادة 4 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023
تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة اتلاف الغذاء المتداول) برئاسة مدير المديرية وعضوية عدد من موظفي السلطة يسميهم رئيس مجلس مفوضيها ومندوب عن الادارة الملكية لحماية البيئة تتولى عملية اتلاف الغذاء المتداول في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026