المادة 4 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة اتلاف الغذاء المتداول) برئاسة مدير المديرية وعضوية عدد من موظفي السلطة يسميهم رئيس مجلس مفوضيها ومندوب عن الادارة الملكية لحماية البيئة تتولى عملية اتلاف الغذاء المتداول في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك