المادة 5 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023
أ- تحدد اللجنة الوسيلة والمكان المناسبين لاتلاف الغذاء المتداول وفقا لنوعه وحجمه وسواء تم الاتلاف في موقع الغذاء المتداول او بواسطة ضاغطة او مكب النفايات ويتم تبليغ صاحصب فاحلة ع2 لامقن ة3 بقرار اللجنة .
ب- في حال ضبط غذاء متداول تالف من قبل أي جهة فتتم عملية الاتلاف بمشاركة تلك الجهة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026