المادة 3 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023
تهدف هذه التعليمات الى تنظيم اجراءات العمل الخاصة بإتلاف الغذاء المتداول في المنطقة والتالف بسبب طبيعته او انتهاء صلاحيته او مخالفته للقواعد الفنية او اثناء عملية التصنيع او النقل أو التخزين أو الذي صدر قرار بإتلافه من المحكمة المختصة أو المديرية أو الذي ورد قرار او طلب بإتلافه من أي جهة مختصة او بناء على طلب صاحب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026