المادة 2 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة:منطقة العقبة اصلافحقةت 1 صمان د3ية الخاصة. السلطة:سلطة المنطقة . المديرية المعنية بإتلاف الغذاء المتداول في المديرية: السلطة. لجنة اتلاف الغذاء المتداول المشكلة بمقتضى اللجنة:أحكام هذه التعليمات . وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء او طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات القاعدة الفنية:ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية. الغذاء الذي يتم انتاجه او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته الغذاء المتداول:او تخزينه او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به في المنطقة. صاحب العلاقة:مالك الغذاء المتداول أو حائزه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك