المادة 5 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء دراسة تقييم أثر مسبق معمق بعد التحقق من مستوى تقييم الأثر المطلوب خلال مرحلة التخطيط وبالتنسيق مع الوحدة وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا استدعى موضوع الدراسة ذلك وفقًا للمعايير وقائمة التحقق الواردة في الدليل أو في أي قائمة تحقق تعتمدها الوحدة لهذه الغاية.
ب- إذا كان للتشريع أو السياسة تأثير على الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة وكان هذا التأثير يتجاوز الحدود المالية المحددة بقرار من المجلس يصدر بناءً على تنسيب من وزير المالية.
ج- إذا ترتب على التشريع أو السياسة زيادة ملموسة في التكاليف الإدارية أو التشغيلية المباشرة اللازمة للامتثال للمتطلبات القانونية أو الفنية أو التنظيمية وكانت هذه الزيادة تتجاوز النسبة أو القيمة التي يحددها المجلس بناءً على تنسيب من وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026