المادة 6 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

أ- يجب أن تستند دراسة تقييم الأثر إلى بيانات حديثة وموثوقة، صادرة عن جهات رسمية أو معتمدة على أن تتضمن الدراسة توضيحًا لمنهجية جمع البيانات وتحليلها وتوثيقًا لكافة الفرضيات والمصادر التي بُنيت عليها التقديرات والتحليلات الخاصة بكل خيار من الخيارات المطروحة. ب- تلتزم الوحدة التنظيمية في حال عدم توفر بيانات موثوقة أو إحصائية كافية بما يلي-: 1- الإشارة صراحةً إلى نقص البيانات في القسم المخصص لذلك داخل الدراسة مع توضيح طبيعة البيانات المطلوبة ومجالات النقص. 2- توضيح مصادر المعلومات البديلة المستخدمة إن وُجدت. 3- تنظيم أنشطة لجمع البيانات والتحقق منها بما في ذلك المقارنات الدولية والدراسات السابقة ومراجعة الأدبيات ومجموعات التركيز والاستبانات والمقابلات وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدليل. ج-إذا تعذر على الوحدة التنظيمية تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فلها الاعتماد على تقديرات نوعية أو تقريبية تستند إلى المعرفة المتوفرة أو الخبرات المؤسسية أو نتائج المشاورات مع الفئات المستهدفة مع بيان المنهجية المعتمدة للوصول إلى هذه التقديرات. د- في الأحوال جميعها لا تعفى الوحدة التنظيمية من مسؤوليتها في تقديم تحليل منطقي ومنهجي قدر الإمكان بما يُ مكن من تكوين فهم واقعي للآثار المحتملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة