المادة 4 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
أ- تنفيذا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من النظام للدائرة التقدم إلى الوحدة بطلب لاستثناء أي تشريع أو سياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن ترفق بالطلب مذكرة تفصيلية تُبيّن وصف الحالة الطارئة أو المستعجلة أو الظروف الاستثنائية التي تبرر طلب الاستثناء وتوضح الآثار المحتملة المترتبة على تأخير السير في إجراءات التشريع أو السياسة في حال عدم منح الاستثناء.
ب- تقوم الوحدة بمراجعة الطلب من الناحية الفنية والتحقق من توافر مبررات الاستثناء وإعداد تقرير بذلك يُ عرض على إحدى اللجان الوزارية ذات العلاقة والتي تتولى بدورها رفع توصية للمجلس بقبول الاستثناء أو عدمه.
ج- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الاستثناء تلتزم الدائرة بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
د- إذا قرر المجلس الموافقة على استثناء التشريع أو السياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق تلتزم الدائرة بإجراء دراسة تقييم أثر لاحق للتشريع أو السياسة خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ نفاذ التشريع أو السياسة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ه- تحتفظ الوحدة بسجل خاص توثق فيه جميع طلبات الاستثناء المقدمة والقرارات الصادرة بشأنها، ويتم مراجعته دوريًا لأغراض الرقابة وتقييم مدى التزام الدوائر بأحكام النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026