المادة 3 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

أ-1- على الوحدة التنظيمية أن ترفع للوحدة قائمة سنوية بدراسات تقييم الأثر المقترح إجراؤها من قبل الدائرة خلال السنة التالية وفي موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول من كل عام وفق النموذج المعتمد من الوحدة لهذه الغاية على أن تبين فيها فيما إذا كان التقييم المسبق أساسيًا أو معمقًا وفقًا لطبيعة التشريعات والسياسات وأثرها المتوقع. 2-يجوز للوحدة التنظيمية التشاور مع الفئات المستهدفة بشأن دراسات تقييم الأثر المقترح إدراجها ضمن القائمة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك من خلال بوابة "تواصَ ل" أو باستخدام أية وسيلة تشاور أخرى معتمدة للمشاركة الحكومية تراها مناسبة. ب- تتولى الوحدة التنظيمية تحديد عمق تقييم الأثر وفق قائمة التحقق الواردة في الدليل أو المعايير التي تعتمدها الوحدة وتعممها على الدوائر لهذه الغاية وبما يضمن تناسب عمق التحليل مع حجم وخطورة الأثر المحتمل ويجوز للوحدة التنظيمية في سبيل ذلك الاستعانة بآراء فنية من الخبراء أو طلب رأي فني من الوحدة. ج- على الوحدة وبعد التحقق من توافر المعايير الواردة في قائمة تحديد عمق الدراسة أو أي قائمة معتمدة من قبلها لهذه الغاية إعداد قائمة نهائية بدراسات تقييم الأثر المقترحة من الدوائر مع تحديد عمق التقييم (أساسي أو معمق) في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الأول من كل عام. د- تلتزم الوحدة التنظيمية بتحديث القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما دعت الحاجة وبما يضمن إدراج أي دراسة تقييم أثر جديدة إليها على أن يتم إشعار الوحدة بذلك ويخضع هذا التحديث للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة