المادة 12 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

تقوم الوحدة التنظيمية بمراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق ورفعها إلى الوحدة مرفقا بها الملاحق الفنية وكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك