المادة 11 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

يتم توثيق وتحليل جميع مدخلات التشاور العام بما فيها التشاور المشار اليه في المادة (10) من هذه التعليمات وتضمينها في دراسة تقييم الأثر كما تلتزم الدائرة بإعلام الجهات التي شاركت في عملية التشاور بكيفية التعامل مع ملاحظاتهم وما إذا تم الأخذ بها أم لا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة