المادة 13 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

على الوحدة اتباع الإجراءات التفصيلية التالية عند مراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق:- أ- تسجيل الدراسة فور استلامها في سجل إلكتروني مخصص يتضمن اسم الدائرة وعنوان الدراسة وعمقها وتاريخ الاستلام وتحديد تاريخ بدء عملية المراجعة. ب-1- مراجعة الدراسة باستخدام قائمة تحقق للتأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والدليل بما في ذلك مدى التزام الوحدة التنظيمية بالنماذج المعتمدة لإعداد دراسة تقييم الأثر. 2 -تقييم جودة واتساق التحليل الوارد في الدراسة ومصداقية البيانات المستخدمة وفعالية الخيارات ومدى كفاية الأدلة والمبررات الداعمة لكل خيار وذلك استنادًا إلى المعايير الفنية المنصوص عليها في الدليل وأي أدوات أو نماذج تقييم جودة تعتمدها الوحدة. ج- الرقابة على مخرجات التشاور العام للتحقق من التزام الدوائر بأحكام هذه التعليمات ومنهجية التشاور المنصوص عليها في الدليل أو القواعد التنفيذية لاستخدام البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية للتشاور الإلكتروني ولها أن تطلب من الدائرة المعنية استكمال أوجه النقص أو إعادة تنفيذ عملية التشاور في حال وجود مخالفات تؤثر على جودة وفعالية المشاركة العامة أو عدم التمثيل الكافي أثناء عملية التشاور وتشمل الرقابة ما يلي:- 1- التحقق من إجراء التشاور بعد الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للدراسة وفي التوقيت المناسب ووفق المدد الزمنية المحددة في الدليل أو في القواعد التنفيذية لاستخدام البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية للتشاور الإلكتروني. 2- مراجعة الوثائق المنشورة أثناء فترة التشاور والتأكد من احتوائها على معلومات كافية تمكّن أصحاب العلاقة من تقديم ملاحظاتهم بشكل فاعل. 3- التحقق من كفاءة أدوات التشاور المستخدمة سواء بتنوعها أو باعتماد أداة واحدة شاملة وفعالة وبما يضمن شمولية الجهات المعنية المدعوة للمشاركة. 4- مراجعة تقرير التشاور المرفق من حيث تلخيص الملاحظات الواردة وتوضيح كيفية التعامل معها أو الرد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة