المادة 18 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
أ- على المؤسسة المسجلة إعادة البضاعة وتسديد قيود طلب الإخراج بقصد التصنيع أو الإصلاح عند الانتهاء من إخراجها أو المدة الممنوحة لها.
ب- يؤشر المركز الجمركي والمطور الرئيسي على قيود طلب الإخراج للتصنيع او للإصلاح وطلب الإيداع الأصلي بما يفيد إعادة البضاعة التي تم إخراجها إلى المنطقة الحرة.
ج- في حال تغير البند الجمركي الذي كانت تخضع له نتيجة لعملية التصنيع أو الإصلاح والقيمة المضافة على هذه البضاعة ينظم طلب إيداع جديد بالمواد المعادة، ويتم تثبيت الواقع على طلب الإيداع الجديد مع تطبيق معايير المنشأ الأردني على واقعها الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026