المادة 17 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
.أ- تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن البضاعة المراد إخراجها حسب مواصفاتها المحددة في طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح والوثائق التي قدمت بشأنها وعن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق
ب- لا يجوز تغيير الجهة التي سيتم إجراء عمليات التصنيع أو الإصلاح لديها إلا بعد موافقة الدائرة المسبقة بعد بيان رأي المطور الرئيسي.
ج- يشترط خروج البضاعة محملة على واسطة نقل مناسبة بعد الحصول على تصريح يبين مواصفاتها والمهلة المحددة لإعادتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026