المادة 17 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

.أ- تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن البضاعة المراد إخراجها حسب مواصفاتها المحددة في طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح والوثائق التي قدمت بشأنها وعن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق ب- لا يجوز تغيير الجهة التي سيتم إجراء عمليات التصنيع أو الإصلاح لديها إلا بعد موافقة الدائرة المسبقة بعد بيان رأي المطور الرئيسي. ج- يشترط خروج البضاعة محملة على واسطة نقل مناسبة بعد الحصول على تصريح يبين مواصفاتها والمهلة المحددة لإعادتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك