المادة 16 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
أ- تكون فترة الإخراج لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
ب- تطبق الشروط والاحكام المقررة لوضع الإدخال المؤقت على البضاعة التي يتم إخراجها من المنطقة الحرة أثناء فترة وجودها داخل المملكة.
ج- للدائرة الموافقة على طلب تمديد مدة الإخراج للبضاعة شريطة أن يكون الطلب خطيًا ومبررًا ومشفوعًا برأي المطور الرئيسي والمركز الجمركي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026