المادة 15 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

أ- عند ورود طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح الى مركز الجمركي يتولى القيام بما يلي: 1- إدخال محتويات طلب الإخراج للتصنيع او للإصلاح إلى المركز الجمركي لمعاينتها ومطابقة واقعها مع بيانات الطلب والوثائق المرفقة به والغاية من إخراجها. 2- التحقق من إرفاق التعهد المطلوب وتحديد مدة الإخراج الممنوحة للبضاعة. 3- أخذ العينات من الأقمشة والجلود والبضائع الأخرى التي تحتاج إلى عينة قبل التصنيع على أن تختم وتوقع من قبل المعاين ويثبت عليها رقم الطلب ليصار إلى إبرازها عند الحاجة بعد التصنيع أو اصفلإحةص 6لا من 8ح أو ظهور النقص أو عند عدم إعادة البضاعة التي تم إخراجها بعد انتهاء المدة المحددة. 4- وضع العلامات والإشارات المميزة والأختام والأزرار الجمركية على الأجزاء الرئيسية للآلات والمعدات وعلى الأجزاء التي يمكن فكها أو فصلها والتي لا علاقة لها بعملية التصنيع أو الإصلاح لضمان عدم تبديلها أو التصرف بها. 5- مشاهدة المحتويات بالخروج واستكمال الإجراءات الجمركية. ب- عند إعادة محتويات طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح للمنطقة الحرة يتولى المركز الجمركي القيام بمشاهدة المحتويات وتثبيت واقعها الجديد بحسب الوثائق المرفقة والتحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قانون الجمارك وبما يمكن من تسديد قيود الإخراج. ج- ينظم بالمواد التي تم استبدالها بيان جمركي بحسب واقعها الفعلي، أو تعاد للمنطقة الحرة وتسلم للمطور الرئيسي من خلال المركز الجمركي لإتلافها أو بيعها بالمزاد العلني وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك