المادة 14 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

أ- يتوجب على المطور الرئيسي منح طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح رقمًا تسلسليًا سنويًا مكونًا من حقلين الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل للطلبات الخاصة بالبضاعة ورقم متسلسل آخر للطلبات الخاصة بالمركباتوعلى أن يتضمن المعلومات التالية: 1- التاريخ. 2- اسم المنطقة. 3- اسم المؤسسة المسجلة مالكة البضاعة والتي تطلب إخراجها. 4- اسم مندوب صاحب العلاقة / شركة التخليص. 5- رقم طلب الإيداع المخرجة منه المحتويات. 6- مكان تخزين المحتويات. 7- رقم الشاحنة المحمل عليها المحتويات وجنسيتها. 8- اسم مدقق طلب الإخراج وتوقيعه. ب- يقوم الموظف المختص لدى المطور الرئيسي بالتأشير على قيود الإيداع بما يفيد إخراجها للغاية المحددة بالطلب لتوثيق عملية الإخراج من المنطقة الحرة وعند الإعادة إليها مع إشعار المركز الجمركي بذلك وعلى أن لا يتم تسديد قيود الإيداع. ج- على المؤسسة المسجلة قيد حركة البضاعة بالسجلات المفتوحة لديها وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيودها ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك