المادة 19 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
أ- لا يسمح بتقديم طلبات إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي بقصد التصنيع أو الإصلاح أو إعادتها من جديد إلا من قبل المؤسسة المسجلة أو من شركات التخليص المرخصة من الدائرة بعد إبراز تفويض رسمي من مالكي هذه المحتويات.
.ب- يقدم طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح وفق النموذج الذي يعتمده المركز الجمركي والمطور الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026