المادة 9 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
متطلبات الوقاية والسلامة العامة لمنتجي ومجمعي ومعالجي النفايات الكهربائية والإلكترونية:
يجب على المتعاملين بالنفايات الكهربائية والإلكترونية اتباع متطلبات الوقاية والسلامة العامة المعمول بها في تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها والتشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026