المادة 8 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

ترخيص منشأة معالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية . على اي شخص يقوم بإنشاء منشأة لمعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية القيام بمايلي: 1- الحصول على موافقة بيئية من الوزارة أو التصاريح اللازمة وفقا للملحق رقم (4) المرفق بهذه التعليمات وبيان الغاية من معالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية.صفحة 5 من 7 2- تقديم مخطط توضيحي للمنشأة يبين تفاصيل عملية التفكيك والمعالجة وآلية التعامل مع أي مواد أو عناصر خطرة ممكن ان تحتويها النفاية. 3- تقديم البيانات الخاصة بالنفايات الكهربائية والإلكترونية الناتجة عن المنشأة وتصنيفها الى نفايات خطرة وغير خطرة وبيان مسار كل نوع على حده سواء بالبيع أو التصدير أو اتلاف على أن يتم ذلك في الاماكن المخصصه والمعتمدة من قبل الوزارة وبالطرق الآمنة بيئيا وفقا لتعليمات ادارة النفايات الخطرة المعمول بها وبموافقة الوزارة والتنسيق المسبق معها. 4- عدم اجراء اي عمليات صهر وحرق للنفايات الكهربائية والإلكترونية. 5- مكونات النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها أو معالجتها محليا يتم تصديرها أو التخلص منها في مركز معالجة النفايات الخطرة بالتنسيق مع الوزارة . 6- تقديم قائمه بالنفايات الكهربائية و وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعية التي تعاملت معها المنشأة للوزارة سنويا أو عند تجديد الترخيص وحسب الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات . 7- تأهيل وبناء قدرات العاملين لدى المنشأة وزيادة مستوى الوعي العام وخاصة فيما يتعلق بآثار التعرض اثناء معالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية على الصحة والبيئة. 8- تنفيذ بنود خطة الادارة البيئية الواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي (إن وجدت) وخلافا لذلك يتم تقديم خطة إدارة بيئية لعمل المنشأه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك