المادة 7 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
اشتراطات خاصة بناقلي النفايات الكهربائية والإلكترونية :
على ناقل النفايات الكهربائية وإلكترونية القيام بمايلي :
1- استخدام وسيلة مخصصة ومرخصة ومعتمدة من الجهات المعنية للنقل وفقالإحكام تعليمات إدارة النفايات الخطرة المعمول بها.
2- الحصول على تصريح لنقل النفايات والاحتفاظ به ليكون متاحاً عند الطلب من قبل مفتشي ( الوزارة ) أو الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة .
3- تغليف النفايات وفقا للاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة النفايات الخطرة المعمول بها.
4- وضع بطاقة تعريفية على كل شحنة قبل القيام بعملية نقل النفايات بحيث تتضمن المعلومات الخاصة بالنفايات الكهربائية والالكترونية واسم منتج النفايات وعنوانه .
5- الاحتفاظ بنماذج النقل حسب تعليمات ادارة النفايات الخطرة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026