المادة 6 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
اشتراطات خاصة بمنتجي النفايات الكهربائية والإلكترونية :
يجب على منتج النفايات الكهربائية و الإلكترونية القيام بمايلي :
1. تقديم البيانات للوزارة وفق الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات والتسجيل الكترونيا على نظام المعلومات بموجب احكام نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات المعمول به وتحديد كمياتها وأنواعها .
2. العمل على تقليل حجم النفايات المتولدة كما ونوعا باستخدام افضل الممارسات البيئية .
3. تقديم اتفاقية تعاقدية سارية المفعول مع منشأة مرخصة لتجميع ومعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية .
4. التعاقد مع ناقل مرخص من الوزارة لنقل النفايات .
5. تعبئة الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات بمعلومات صحيحة ويكون مسؤولاً عن دقتها وصحتها وتحت طائلة المساءلة القانونية، ويجب الاحتفاظ بنسخة من هذا الملحق لمدة ثلاث سنوات متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026