المادة 10 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

التقييم والمتابعة تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يلي: 1- توفير المعلومات حول النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية للعموم وحسب التشريعات المعمول بها . 2- تقوم الوزارة بتقييم فعالية هذه التعليمات في موعد لا يتجاوز 3 سنوات من دخولها حيز النفاذ، ومن ثم يتم ذلك بصورة دورية. 3- تقوم الوزارة وبالاعتماد على سجل النفايات الكهربائية والإلكترونية والتقارير المقدمة من هذه الجهات برصد حركة هذه النفايات وقياس عمليات ضبطها وادارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك