المادة 2 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

: أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة . المعدات الكهربائية والالكترونية : معدات تعتمد على التيارات الكهربائية أو المجالات الكهرومغناطيسية لتعمل بصورة سليمة، بما في ذلك المكونات التي يمكن إزالتها من المعدات وفحصها لإختبار صلاحيتها ثم إعادة إستخدامها بعد ذلك استخداما مباشرا أو بعد إصلاحها وتجديدها والمبينة في الملحق رقم(1) المرفق بهذه التعليمات. نفايات المعدات الكهربائية والالكترونية : معدات كهربائية أو إلكترونية تعد نفايات، بما في ذلك جميع المكونات والأجزاء الفرعية، والمواد المستهلكة والتالفة ومكوناتها التي تعد جزءا من هذه المعدات ، ولا يمكن تجديدها أو إصلاحها أو إعادة استخدامها أو استرجاعها. إدارة النفايات الكهربائية و الإلكترونية : هي اي عملية من عمليات إدارة النفايات المبينة في القانون الإطاري لإدارة النفايات لضمان إدارتها وبالطرق الآمنة بيئيا. مركز تجميع النفايات الكهربائية والالكترونية : أي موقع أو منشأة مرخصة من الوزارة لغايات استقبال أو تجميع أو تخزين النفايات الكهربائية والالكترونية تمهيدا لتفكيكها و نقلها الى المواقع المرخصة والمخصصة لإعادة تدويرها أو تصديرها او التخلص النهائي منها. سجل النفايات الكهربائية و الالكترونية : هو السجل المعد في الوزارة لغايات تسجيل أي من المتعاملين بإدارة النفايات الكهربائية والالكترونية وملحقاتها ومكوناتها وأجزائها الفرعية. نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات: قاعدة بيانات الكترونية لمتابعة ومراقبة ورصد أعمال إدارة النفايات في المملكة. التداول : أي عملية من عمليات إدارة النفايات الواردة في القانون الإطاري لإدارة النفايات لتدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية. الشخص : شخص طبيعي أو معنوي. منتج النفاية الكهربائية والالكترونية : أي شخص ينتج عن نشاطه نفايات كهربائية و الكترونية. معالجة النفايات الكهربائية والالكترونية : أي عملية فيريائية او ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية للنفايات الكهربائية والالكترونية بما فيها الفرز والتي تغير خصائص النفايات أو من اجل تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها أو تسهيل تداولها وزيادة فرص عمليات الإسترجاع للنفايات الكهربائية والإلكترونية و بالطرق الآمنه بيئيا. المُجمّ ع : أي شخص يقوم بتجميع و/أو تفكيك النفايات الكهربائية والإلكترونية أو اجزاء منها و نقلها الى المواقع المرخصة والمخصصة لهذه الغاية لإعادة تدويرها أو تصديرها أو التخلص النهائي منها. الناقل : الشخص الذي يقوم بنقل النفايات الكهربائية والالكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية وفقا لاحكام تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها المعمول بها . التخلص النهائي : أي عملية من العمليات الواردة في الملحق رقم (4) المرفق بالقانون الإطاري لإدارة النفايات . منشأة المعالجة : موقع مرخص لمعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعية. موقع التخلص النهائي : أي موقع مرخص ومعتمد لهذه الغاية . ب -تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في قانون حماية البيئة والقانون الإطاري لإدارة النفايات حيثما وردت عليها النص في هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك