المادة 1 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك