المادة 3 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
تطبق هذه التعليمات على جميع المتعاملين بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وأجزائها الفرعية وملحقاتها باستثناء النفايات المتولدة من القطاع المنزلي والمتولدة من الاستخدامات العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026