المادة 17 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات التنفيذية المستقبلية ما يلي: أ- التنافس لإشغال وظيفة مدير شريطة أن تكون لديه خبرة اشرافية لا تقل عن (3) سنوات في وظيفة رئيس قسم، وخبرة حكومية لا تقل عن (7) سنوات، وتحقيقه الكفايات المطلوبة للوظيفة. ب- التنافس لإشغال وظيفة أمين عام / مدير عام شريطة أن تكون لديه خبرة إشرافية لا تقل عن (5) سنوات في وظائف الإدارة الوسطى وخبرة حكومية لا تقل عن (12) سنة وتحقيقه الكفايات المطلوبة للوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة