المادة 16 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات الشابة ما يلي:-
أ-التنافس لإشغال وظيفة رئيس قسم بعد مضي (3) سنوات خدمة فعلية في الدائرة وبعد اجتيازه المرحلة الرابعة من المسار بتقييم كفايات وأداء يفوق (90%)0
ب-التنافس لإشغال وظيفة مدير بعد مضي (7) سنوات خدمة فعلية في الدائرة واجتيازه المرحلة الخامسة من المسار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026