المادة 15 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
أ-يعتبر الموظف المستنكف عن إجراءات التدريب والتقييم في أي من مراحل المسار غير ملتزمٍ، ويتم فصله من المسار بقرار اللجنة التوجيهية.
ب- في حال تم ابتعاث الموظف داخل المملكة أو خارجها تطبق عليه الأحكام الواردة في تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام ووثيقة الإلتزام، في كل مرحلة من مراحل المسار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026