المادة 14 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

- أ- يتم الإعلان عن إطلاق مسارات القيادات المستقبلية على الموقع الرسمي للهيئة والمعهد متضمناً القطاعات والدوائر المستهدفة وشروط المشاركة، وآلية تقديم الطلبات. ب- يتم اختيار المرشحين في المسارات المستقبلية استنادا الى تحقيق شروط المشاركة والمتطلبات الواردة في الإطار التنفيذي، شريطة اجتيازهم برنامج توجيه الموظف الجديد الذي يعقده المعهد. ج- يتم اختيار المشاركين وفق نتائج تقييم الكفايات والمقابلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة