المادة 13 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
يتضمن مسار القيادات التنفيذية ما يلي:-
أ-شاغلي وظيفة رئيس قسم او ما يماثلها: يخضع خلال مدة سنة لمجموعة من الأنشطة والبرامج وفق الإطار التنفيذي للمسار إضافة الى خضوعه الى برنامج تأهيل وتطوير شاغلي وظيفة المدير المعتمد في المعهد.
ب- شاغلي وظيفة مدير أو ما يماثلها: يخضع خلال مدة سنة لمجموعة من الأنشطة والبرامج وفق الإطار التنفيذي للمسار إضافة لخضوعه الى برنامج قيادات حكومية متقدم أو الدبلومات المهنية المعتمدة في المعهد والموجهة إلى القيادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026