المادة 12 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
أ- يتكون مسار القيادات الشابة من المراحل التالية:-
1- المرحلة الأولى: الخضوع للبرنامج التدريبي التأهيلي وتكون مدته ثلاثة أشهر.
2- المرحلة الثانية: التدريب على رأس العمل في دائرته ضمن بيئة تمكينية لمدة ستة أشهر، ويتم تسمية مرشد له من الدائرة.
3- المرحلة الثالثة: تتضمن هذه المرحلة خضوع المشارك إلى أحد الخيارات التالية وبما ينسجم مع الكفايات المرتبطة بالمسار ووفقاً لما تقرره اللجنة التوجيهية، على أن لا تقل مدة هذه المرحلة عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وعلى النحو التالي: -
-ابتعاث أكاديمي.
-ابتعاث مهني.
-تدريب متقدم معتمد من المعهد.
4-المرحلة الرابعة: الخضوع لبرنامج تطوير وتأهيل شاغلي وظائف الإدارة الوسطى بسوية رئيس قسم المعتمد في المعهد.
5- المرحلة الخامسة: الخضوع لبرنامج تطوير وتأهيل شاغلي وظائف الإدارة الوسطى بسوية مدير المعتمد في المعهد، بعد مضي سنتين من المرحلة الرابعة.
ب-لغايات أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تقييم الكفايات المرتبطة بكل مسار وأداء المشاركين خلال شهرين من نهاية كل مرحلة من مراحل المسار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026