المادة 18 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
تطبق على الموظفين غير الخاضعين لأحكام هذه التعليمات من خريجي برامج القيادات الحكومية المتقدمة وخريجي الدبلوم المهني الموجهة للقيادات المعتمدة في المعهد أحكام المادتين (16) و(17) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026