المادة 18 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

تطبق على الموظفين غير الخاضعين لأحكام هذه التعليمات من خريجي برامج القيادات الحكومية المتقدمة وخريجي الدبلوم المهني الموجهة للقيادات المعتمدة في المعهد أحكام المادتين (16) و(17) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة