المادة 6 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025
يجب على المورد الالتزام بما يلي:
أ- تقديم أي من الوثائق التالية للمؤسسة لإثبات مطابقة المركبة الجديدة:
1 - شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate
2 - شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للإنتاج المحدود EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Series Certificate
3 - شهادة المطابقة الخليجية (Gulf Standardization Organization GSO) Conformity Certificate
4 - شهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية SASO Type Approval Certificate
5 - وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal (FMVSS) Motor Vehicle Safety Standards
ب- تقديم إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، واجراء فحص للمركبة عبر الخدمة الالكترونية المخصصة لفحص المركبات في المؤسسة، لإثبات مطابقة المركبة المستعملة للمتطلبات الفنية المحددة في : الملحق (ج) للمركبات الكهربائية أو الملحق (د) للمركبات التي تعمل على البنزين، أو الملحق (ه) للمركبات الهجينة ، وللمؤسسة الحق في اعفاء المورد من اشتراط تقديم الوثائق المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال أثبت تسجيل المركبة المستعملة في أي من الدول التي تعتمد واحدة أو أكثر من أنظمة التشريعات الفنية ذات العلاقة، سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية فقط، على أن تبقى المركبة خاضعة للفحص.
ج- تقديم أي من الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة لكل طراز ولكل مورد وبحيث تقوم المؤسسة بالتحقق من صحة هذه الوثائق بالطرق المناسبة، والتحقق من سريان مفعول شهادات المطابقة، وتستوفى أجور التحقق وفقا لتعليمات أجور الخدمات المعمول بها في المؤسسة.
د- تقديم أي وثائق فنية تثبت مطابقة المركبة لاشتراطات السلامة والتي تطلبها المؤسسة وتزويد المؤسسة بكافة المعلومات الواجب ذكرها في الطلب والمحددة في الملحق (أ) من هذه التعليمات.
ه- ضرورة الالتزام بالتشريعات والاشتراطات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة باستيراد وإدخال المركبات، بما في ذلك تلك الناظمة لحماية المستهلك، مع التأكيد على عدم السماح بإدخال المركبات المصنعة من قبل شركات أعلنت إفلاسها، وضمان أن تكون الشركات المُ صنّ عة قائمة.
و - تقديم اقرار بالمطابقة للمركبات الجديدة من المورد أو من يفوضه قانوناً وفقاً للنموذج المحدد في الملحق (ب) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026