المادة 5 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025
يحظر استيراد وعرض المركبات غير المطابقة لهذه التعليمات أو الإعلان عنها ، كما ويحظر استيراد كافة المركبات المنصوص على حظر أو منع استيرادها أو حصر استيرادها بجهات معينة في التشريعات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية وتشمل التالي على سبيل المثال لا الحصر:
1-5 المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها سالفج Salvage أو جنك Junk أو المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو ....
الخ.
2-5 المركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة أو مركبات للشرطة أو النقل المدرسي.
3-5 المركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير / الطمس/ التزييف.
4-5 المركبات ذات المقود الأيمن.
5-5 المركبات ذات المحرك معدل النظام من الغاز الى جازولين (البنزين)/ ديزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026