المادة 7 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025
أ- تقوم المؤسسة بإبلاغ صاحب الطلب بقرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات.
ب يتم اصدار كتاب الموافقة على إدخال المركبة الجديدة للطراز لكل مورد ولمرة واحدة فقط ويتم الاعتماد على كتاب الموافقة الصادر لغايات الاستيراد لنفس الطراز ولنفس المصنع ولنفس المورد، ولا يشكل كتاب الموافقة الصادر للمورد مانعاً دون قيام المؤسسة من ممارسة حقها في فحص المركبات كلما كان ذلك لازماً وضرورياً للتأكد من مطابقة هذه المركبات.
ج- لا يجوز استخدام كتاب الموافقة على إدخال المركبات من قبل أي مورد آخر غير مقدم الطلب.
د- يشترط تقديم الموافقة الصادرة عن المؤسسة عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026