المادة 7 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

يتم اندماج فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وفقا للإجراءات التالية:- أ- صدور قرار من الشركة الأم بالموافقة على دمج الفرع المسجل في المملكة يتضمن التقدير الأولي لموجودات الفرع وشطب تسجيله. ب- تسجيل حصة أو أسهم في الشركة الدامجة بمقدار التقييم باسم الشركة الأجنبية وفقا للقانون والتشريعات ذوات العلاقة. ج- إذا رغبت الشركة الأم والشركة الدامجة بالعدول عن الدمج فيشترط أن يكون قبل استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بموجب أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك