المادة 7 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
يتم اندماج فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وفقا للإجراءات التالية:-
أ- صدور قرار من الشركة الأم بالموافقة على دمج الفرع المسجل في المملكة يتضمن التقدير الأولي لموجودات الفرع وشطب تسجيله.
ب- تسجيل حصة أو أسهم في الشركة الدامجة بمقدار التقييم باسم الشركة الأجنبية وفقا للقانون والتشريعات ذوات العلاقة.
ج- إذا رغبت الشركة الأم والشركة الدامجة بالعدول عن الدمج فيشترط أن يكون قبل استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بموجب أحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026