المادة 6 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
يتم الاندماج بطريق التملك وفقا للإجراءات التالية:-
أ- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك أسهم مساهمي شركة أخرى.
ب- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع أسهم مساهميها إلى شركة أخرى.
ج- استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل أسهم مساهمي الشركة التي تقرر بيعها إلى الشركة المشترية ولا يعتد بهذا التملك إلا بعد قيده وتوثيقه بموجب أحكام القانون وقانون الأوراق المالية.
د- على الشركة المشترية دفع قيمة الأسهم المتفق عليها إلى الشركة البائعة لوضعها في حساب خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع أسهمهم.
ه- في حال وجود حصص أو أسهم محجوزة أو مرهونة يتم إيداع قيمة هذه الحصص أو الأسهم لحساب الجهة التي قررت الحجز.
و- تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة التي تم تملك حصصها أو أسهمها وعليها دعوة الهيئة العامة وفقا لأحكام القانون لإجراء التعديلات اللازمة على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
ز- إذا اتخذت الشركة الراغبة بالبيع والشركة الراغبة بالشراء قرارا بالعدول عن التملك فيشترط أن يكون قبل استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بموجب أحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026