المادة 6 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

يتم الاندماج بطريق التملك وفقا للإجراءات التالية:- أ- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك أسهم مساهمي شركة أخرى. ب- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع أسهم مساهميها إلى شركة أخرى. ج- استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل أسهم مساهمي الشركة التي تقرر بيعها إلى الشركة المشترية ولا يعتد بهذا التملك إلا بعد قيده وتوثيقه بموجب أحكام القانون وقانون الأوراق المالية. د- على الشركة المشترية دفع قيمة الأسهم المتفق عليها إلى الشركة البائعة لوضعها في حساب خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع أسهمهم. ه- في حال وجود حصص أو أسهم محجوزة أو مرهونة يتم إيداع قيمة هذه الحصص أو الأسهم لحساب الجهة التي قررت الحجز. و- تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة التي تم تملك حصصها أو أسهمها وعليها دعوة الهيئة العامة وفقا لأحكام القانون لإجراء التعديلات اللازمة على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وانتخاب مجلس إدارة جديد. ز- إذا اتخذت الشركة الراغبة بالبيع والشركة الراغبة بالشراء قرارا بالعدول عن التملك فيشترط أن يكون قبل استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بموجب أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك