المادة 8 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
في حال خضوع الشركة الدامجة (الناتجة عن الاندماج) والشركة المندمجة لسيطرة مشتركة من قبل شركة أو جهة أخرى فلا يجوز في هذه الحالة إعادة تقييم موجودات أي من الشركة الدامجة أو المندمجة ومطلوباتها ولا يجوز إعادة تقييم موجودات ومطلوبات الشركة المندمجة في حال كانت خاضعة لسيطرة الشركة الدامجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026