المادة 8 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

في حال خضوع الشركة الدامجة (الناتجة عن الاندماج) والشركة المندمجة لسيطرة مشتركة من قبل شركة أو جهة أخرى فلا يجوز في هذه الحالة إعادة تقييم موجودات أي من الشركة الدامجة أو المندمجة ومطلوباتها ولا يجوز إعادة تقييم موجودات ومطلوبات الشركة المندمجة في حال كانت خاضعة لسيطرة الشركة الدامجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك