المادة 7 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
للوكيل أن يمنح حق توزيع وتخزين المنتجات لمستودع أدوية آخر على أن يتحمل وكيل هذه المنتجات المسؤولية عن هذه المنتجات وعليه أن يقدم نسخة مصدقة من العقد مع ضرورة إعلام المؤسسة مسبقا على أن تكون هذه العقود حصرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026