المادة 6 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
أ. للمدير العام وبتوصية من اللجنة اتخاذ أي من أو كل من الإجراءات التالية:
1. حظر استيراد/ وقف توزيع/ وقف بيع/ منع تداول/ تعليق إجازة/ الغاء إجازة سحب المنتج المجاز من الاسواق في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبين سميته/ عدم جودته/ عدم مأمونيته أو عدم فعاليته بناء على تقرير من منظمة الصحة العالمية أو من الشركة الصانعة أو بقرار معلل من المؤسسة أو من أي جهة أخرى تعتمدها المؤسسة.
ب. إذا تبين عدم تداوله أو أوقف تداوله في بلد المنشا أو البلد الذي اعتمد عليه عند اجازته بعد ان كان متداولا لاسباب تتعلق بجودته أو مامونيته.
ج. إذا تمت اجازته بناءً على معلومات غير صحيحة.
د. إذا تم مخالفة ما جاء في تعليمات تنفيذ نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم الساري المفعول.
ه. إذا تم الغاء اعتماد خط انتاج الشركة المنتجة للمنتج من قبل المؤسسة أو بلد المنشا.
و. إذا لم يتم تقديم طلب تجديد الإجازة وفق احكام المادة (17) من هذه التعليمات.
2. رفض إجازة المنتج المقدم للتسجيل، في حال استنفاذ كافة المهل الممنوحة لتقديم الوثائق الأصلية والتي تم تقديم تعهد بإحضارها عند تسليم الملف.
3. الموافقة على إرساليات تبرع الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة والخاصة من المنتجات المجازة ويجب أن تُختم بطريقة لا يمكن إزالتها وتبين أنها تبرع.
4. السماح بالاستيراد لهذه المنتجات من مواقع تصنيعها أو توزيعها المعتمدة لدى المؤسسة وفي حالات مبررة السماح باستيرادها من غير مواقع تصنيعها أو توزيعها المعتمدة من المؤسسة بتوصية معللة من اللجنة.
5. التخليص على أية إرسالية من المنتجات الغير مُجازة أو موادها الأولية وإصدار رخصة استيراد لها.
ب. يبلغ صاحب العلاقة بقرار المدير العام المشار إليه في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة والمدة الزمنية التي تم منحها له بتنسيب من اللجنة لتصويب الوضع.
ج. يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على قرارات المدير العام الواردة في الفقرة (أ) أعلاه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
د. على لجنة الاعتراضات النظر بالاعتراض واصدار القرار اللازم خلال مدة (30) يوما من تاريخ الاعتراض ويعتبر قرارها نهائيا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026