المادة 12 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

يتم إعادة تقييم الموقع التصنيعي كل (5) سنوات على أن يتم تقديم الوثائق التالية : أ. ملف الموقع التصنيعي (Site Master File). ب. شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) صادرة عن جهة رسمية أو اي شهادة مكافئه لها متضمنة التعليمات أو المعايير العالمية الخاصة بتصنيع المنتج وتعتمدها اللجنة على ان تكون سارية المفعول ومصدقة أصوليا. ج. يحق للمؤسسة التفتيش على الموقع التصنيعي في حال وجود مبررات وبقرار من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك