المادة 11 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

لغايات تسجيل الشركات الصانعة للمنتج أو إضافة خط إنتاج، يجب أن تقدم الوثائق التالية: أ. تقديم نموذج المعلومات المطلوبة من الشركات المنتجة لحليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم (معبأ من الشركة الصانعة) ب. تقديم ملف الموقع التصنيعي (Site Master File) للمصنع، وفي حال إضافة خط انتاج يمكن قبول إقرار بعدم وجود أي تغيير على Site Master File وحسب ما ترتئيه اللجنة. ج. شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) صادرة عن جهة رسمية أو أي شهادة مكافئه لها متضمنة التعليمات أو المعايير العالمية الخاصة بتصنيع المنتج وتعتمدها اللجنة على أن تكون سارية المفعول ومصدقة أصوليا. د. في حال عدم ذكر خط الانتاج في شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) يتم تقديم شهادة رخصة تصنيع (ML) لموقع المصنع صادرة من الجهة الرسمية ومصدقة أصوليا. ه. يتم التفتيش على المصنع من قِبل قسم التفتيش على أن يضم فريق التفتيش عضوا واحدا على الأقل من الوحدة الإدارية التنظيمية المسؤولة عن إجازة الحليب وأغذية الرضع ويحق للمؤسسة التفتيش على الموقع التصنيعي في حال وجود مبررات وبقرار من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك