المادة 2 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021
لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في المادة رقم )2( من اسس تسجيل الدواء و تعديلاتها لسنة 2015 السارية المفعول و المادة رقم )2( من أسس اليقظة الدوائية لسنة 2016 السارية المفعول والمادة رقم )2( من قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 وتعديلاته بالاضافة الى تعريف ال Emergency use authorization of medicinal product وهو إجازة الإستخدام الطارىء للادوية : - Emergency Use Authorization which is to authorize the emergency use of an unapproved medicinal product or an unapproved use of an approved medicinal product for certain emergency circumstances.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026