المادة 1 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026