المادة 3 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يلي: 1. تفعيل إجراءات منهجية إدارة الحالة تحقيقا لمصلحة الحدث الفضلى وإعادة دمجه في المجتمع وإصلاحه وتأهيله. 2. استكمال تنفيذ الحدث المفرج عنه لبرامج الرعاية والتأهيل التي خضع الحدث لها خلال مدة إقامته في الدار وضمان التحاقه بالخدمات حسب خطة الرعاية اللاحقة المعدة لهذه الغاية. 3. تقييم أثر برامج التأهيل والإصلاح التي خضع الحدث لها منذ لحظة دخوله الدار وبعد خروجه منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة