المادة 4 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
تشمل الرعاية اللاحقة مجموعة الإجراءات والخدمات والبرامج التي توفرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المعتمدة وفقا لأحكام هذه التعليمات للأحداث المفرج عنهم لمساعدتهم على سرعة الاندماج في مجتمعهم وإصلاحهم وتأهيلهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026