المادة 4 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

تشمل الرعاية اللاحقة مجموعة الإجراءات والخدمات والبرامج التي توفرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المعتمدة وفقا لأحكام هذه التعليمات للأحداث المفرج عنهم لمساعدتهم على سرعة الاندماج في مجتمعهم وإصلاحهم وتأهيلهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة