المادة 2 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ترد القرينة على غير ذلك: إدارة الحالة: هي عملية تهدف إلى تنظيم وتنفيذ العمل لتلبية احتياجات الحدث الفردية وأسرته بطريقة مناسبة ومنهجية وفي الوقت المناسب من خلال الدعم المباشر و/أو الإحالة إلى الخدمات المختلفة لتنسيق هذه الخدمات وتلبية الاحتياجات بهدف تمكين الحدث وأسرته. أخصائي الحالة: هو الموظف المختص الذي يمتلك المهارات والخبرات والمؤهلات اللازمة للتعامل مع الاحداث في المؤسسة المعنية ويتولى مهام ادارة الحالة منذ البدء بإجراءات التقييم ولغاية اغلاق ملف الحالة. الإحالة: وهي تحويل الحدث الى المؤسسات الشريكة ذات خدمات متخصصة لا تتوفر في المؤسسة المستضيفة للحدث. الموافقة المستنيرة:هي الموافقة الطوعية للشخص الذي يتمتع بالأهلية لإعطاء الموافقة لتلقي الخدمات والمبنية على معلومات كاملة وواضحة وسهلة الفهم، ويتطلب الحصول على الموافقة ان يتمتع الفرد بالقدرة والنضج لمعرفة الخدمات المتاحة وفهمها ، وعادة ما يكون الاباء الموكلون برعاية الطفل او الوصي هم المسؤولون عن اعطاء الموافقة بالنيابة عنه لتلقي الخدمات الى ان يبلغ الطفل سن الثامنة عشرة مع مراعاة القوانين والتشريعات الوطنية النافذة. دراسة الحالة:هي عبارة عن الخطة التي يضعُ ها المختصّ للعمل المشترك مع الحدث أو المرتبطين به، وذلك من أجل التعرّ ف على مجموعةٍ من الحقائق الاجتماعيّة والنفسيّة، وبهدف التوصيل إلى تشخيصٍ دقيق، يؤدّ ي إلى عمل خطّة من أجل علاج الموقف، وتتمّ عملية دراسة الحالة من خلال اتّباع مجموعة من الخطوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة