المادة 23 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
أ. للقسم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام ببرنامج الرعاية اللاحقة بما في ذلك توقيع التعهدات والاتفاقيات الضامنة للالتزام وللقسم بناء على موافقة المدير في حال عدم الالتزام ايقاف تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بشكل كلي أو جزئي بما فيها إيقاف الاستفادة من بعض الخدمات بناء على تقارير المتابعة والتقييم.
ب. للقسم مراجعة قرار وقف برنامج الرعاية اللاحقة بشكل كلي أو جزئي واتخاذ القرار المناسب لاستكماله أو وضع برنامج آخر من تلقاء نفسه بشرط توفر الموافقة المستنيرة أو بناء على طلب مقدم من خريج دور الرعاية أو الحدث أو ولي أمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026