المادة 22 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
يراعى تطبيق أحكام هذه التعليمات على خريجي دور الرعاية ممن تجاوزت أعمارهم (18) عاما لغايات شمولهم ببرامج الرعاية اللاحقة وذلك قبيل التخرج من الدور وبعد خروجهم منها لضمان تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال استفادتهم من الخدمات المختلفة بناءً على دراسة الحالة وخطة التدخل لكل حالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026